جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
  • تعداد رکورد ها : 2
نویسنده:
هـالة عبد المحسن شـتا
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
هذا البحث يناقش أهمية فقه الأقليات وأن يساعد هذه الأقليات المسلمة أن تحيا بإسلامها، حياة ميسرة بلا حرج فى الدين، ولا إرهاق فى الدنيا وأن يعاونها بأن تتفاعل مع المجتمع بصورة إيجابية ، مع المحافظة على تميز الشخصية المسلمة بسلوکها والتزامها والحرص على التواصل مع المجتمع والاندماج والتأثير فيه وعلى هذا بينت أنه:- 1- اتفق الفقهاء على أن عورة المسلمة مع المسلمة ما بين السَّرة والرکبة فيحرم نظره وما عدا ذلک فيباح النظر إليه. 2- اختلف الفقهاء فى حکم عورة المسلمة بالنسبة للمرأة غير المسلمة على ثلاثة أراء : الراجح منها : أنه يجوز للمسلمة أن تکشف أمام غير المسلمة ما يبدو منها عند المهنة والعمل وهو الوجه والرأس واليد إلى المرفق والرجل إلى الرکبة. 3- عورة المسلمة بالنسبة لأقاربها غير المسلمين وفيها حکمان: إما أن يکون محرماً لها أم لا، فإن کان محرماً لها فالراجح: أن المسلمة لها أن تکشف أمامه ما يبدو عند المهنة. 4- عورة المسلمة لأقاربها الأجانب عنها فيها رأيين: الراجح أن جميع بدن المرأة عورة ما عدا الوجه والکفين. 5- اتفق الفقهاء على أن الخُطبة شرط صحة للجمعة واختلف الفقهاء فى حکم الخُطبة بغير اللغة العربية إلى رأيين: والراجح هو محاولة الجمع بين الرأيين بأن يأتى بالحمد وقراءة آية أو أکثر بالعربية ثم الخُطبة بلغة السامعين. 6- أجمع الفقهاء على أن المسلم لا يصلى على غير المسلم حتى لو من أقاربه واختلف فى اتباع جنازته وتعزيته على رأيين الراجح منها: القول بالجواز. 7- واختلف الفقهاء فى غسله وتکفينه ودفنه إن کان من أقارب المسلم على رأيين: الأول بالجواز وهو الراجح, والثانى بالمنع . 8- اتفق الفقهاء على جواز معاملة المسلمين لغيرهم إذا وقع فيما يحل، فيجوز استقراضهم، واستيداعهم، والاستعارة منهم. 9- يجوز عمل المسلم عند غير المسلم إذا کان العمل مباحاً وليس فيه إذلالًا للمسلم ولا يعود بالضرر على المسلمين. 10- لا يجوز عمل المسلم عند غير المسلم فيما هو محرم، إلا إذا خاف على نفسه الهلاک.
صفحات :
از صفحه 485 تا 556
نویسنده:
لطفي أبو المجد موسى
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
صفحات :
از صفحه 1249 تا 1284
  • تعداد رکورد ها : 2